القوانين
قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية معان لسنة 1997 ) ، ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدث في مدينة معان محكمة تدعى (محكمة بلدية معان) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول …
- المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية معان بموافقة …
- المادة 4تخصع محكمة بلدية معان وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
- المادة 5أ- تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا…
- المادة 6أ- لوزير العدل أن ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية معان أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي…
- المادة 7أ- تختص محكمة بلدية معان في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطر…
- المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية معان وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي…
- المادة 9أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية معان إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المع…
- المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية معان ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
- المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية معان جدولا بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمس عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام م…
- المادة 12تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية معان عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها إلى محكمة بلدية م…
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 11 /3/ 1997