المادة 5 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
أ- تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية معان خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا إلى وزارة المالية /التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026