المادة 3 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية معان بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ عليه ، وإلى أن يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب أمين عام وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026