المادة 11 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا صفاذاح ةث ب3 متن 5ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026