المادة 12 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026