المادة 10 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026