المادة 18 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراَع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود ُُ فيباشر بإجراءات المحاكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة