المادة 19 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ي عمل بأحكام كٍّل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات ُ الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة