المادة 17 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
أحكام عامة
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا ّ القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبُث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخُذ النفقات الضرورية ُ للشهود سلفًا وتبليُغ المشتكى عليه صورًة عن ضبط الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026