المادة 3 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975
يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذلك طبقا للشروط والاحكام الواردة في عقود القروض وسندات التأمين الملحقة بها والتي ابرمت بين المقترضين والصندوق وتعتبر تلك العقود صحيحة ونافذة بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026