المادة 2 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975
يلغى النظام رقم (6) لسنة 1972 ( نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى ) وما طرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026