القوانين

قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى النظام رقم (6) لسنة 1972 ( نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى ) وما طرأ عليه من تعديلات.
  3. المادة 3يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذل…
  4. المادة 4تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلد…
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.