المادة 10 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها.
ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026