المادة 9 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس. ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس. د- الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها. ه- تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها. و- اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها. ز- تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس. ح- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية. ط- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة