المادة 9 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس.
ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس.
ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس.
د- الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها.
ه- تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها.
و- اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها.
ز- تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس.
ح- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية.
ط- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026