المادة 11 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026