المادة 49 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026