المادة 48 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها. ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول. ج-اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن المقيم خارج المملكة لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حداً اعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة