المادة 47 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية مايلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن اياً من موجودات البنك او حقوقه ضماناً لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026