المادة 46 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون ، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان الشخص ادارياً في البنك او له مصلحة عمل مشتركه مع اداري فيه.
ب-اذا كان زوجاً لاداري في البنك او قريباً لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026