المادة 45 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي ، وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح حليف للبنك او لشخص على علاقة معه.
ب-يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادراً بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026