المادة 44 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك :
1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع حليفا للبنك او على علاقة معه .
2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الاشر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفا للبنك او على علاقة معه ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقييم مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .
3. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .
4. الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم .
5. انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته .
6. انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته .
ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026