المادة 50 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة:- 1-اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية. 2-اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مديناً ام كفيلاً ، وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه. ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ، واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار. ج-على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه و الديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل أي اشعار وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا وجد اسباباً مبررة لتأخير اجراء هذا التقاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة