المادة 32 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما يلي:-
1- مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.
2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك إسلامي.
ب- تتكون أموال الصندوق مما يلي:-
1- رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.
2- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
3- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
4- أي منح مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026