المادة 33 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى للضمان ، كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026