المادة 32 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون. ب-يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احكام هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون البنوك. ج-يكون للضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت قيمة الوديعة على ذلك . د-يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة