المادة 30 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة او فحص اعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج اعماله وتوصياته ، يقدمه الى البنك المركزي والمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة