المادة 29 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذا وجد ذلك ضرورياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة