المادة 29 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذا وجد ذلك ضرورياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026