المادة 28 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
يجوز تخصيص مكافآت لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة