المادة 31 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026