المادة 24 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته. ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي. ج-يجوز للمؤسسة ان تودع لدى أي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام هذا القانون ، على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها المجلس لازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة