المادة 24 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.
ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي.
ج-يجوز للمؤسسة ان تودع لدى أي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام هذا القانون ، على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها المجلس لازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026