المادة 25 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ-يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب-تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026