المادة 23 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة احكام أي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026