المادة 17 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026