المادة 16 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
أ- ترد اموال اليتيم وارباحها له اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:-
1- اذا لم يكن محجوراً عليه0
2- اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0
3- اذا كان غائبا وحضر هو او وكيله0
ب- اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026