المادة 18 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة