المادة 18 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026