المادة 12 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة