المادة 13 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:-
أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار.
ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026