المادة 13 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة