المادة 11 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة0 ج- ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة. د- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة