المادة 10 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا او يعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026