المادة 13 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
الماد13-
أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحدد مسبقا موضوع المؤتمر وجدول اعماله .
ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026