المادة 14 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0 ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية :- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو العامل في الاكاديمية بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك