المادة 12 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية.
ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0
د- تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى.
ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا لنظام مالي .
و- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
ز- الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها.
ح- تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس.
ي- اعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الادارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس 0
ك- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026