المادة 11 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
يعين المدير العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026