المادة 10 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه عند غيابه 0
ب- يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في المملكة من غير الاعضاء لحضور بعض اجتماعات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026