المادة 9 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة