المادة 8 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك:
1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
3- شراء أو استئجار أو استعارة أية سفينة لاستعمالها أو استغلالها لأعمال النقل البحري مباشرة أو بالاشتراك مع أية مؤسسة أو شركة تقوم بهذه الأعمال.
4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد البضائع أو تصديرها من أي ميناء أو مرفأ أو معبر آخر إلى ميناء أردني كلما اقتضت الحاجة لذلك.
5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد والإشراف عليها.
6- إعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسصسفةح.ة 3 من 6
7-أن يفوض من يشاء من أعضائه بالتوقيع عنه.
ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئس المجلس ، وله أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026