المادة 8 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 3- شراء أو استئجار أو استعارة أية سفينة لاستعمالها أو استغلالها لأعمال النقل البحري مباشرة أو بالاشتراك مع أية مؤسسة أو شركة تقوم بهذه الأعمال. 4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد البضائع أو تصديرها من أي ميناء أو مرفأ أو معبر آخر إلى ميناء أردني كلما اقتضت الحاجة لذلك. 5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد والإشراف عليها. 6- إعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسصسفةح.ة 3 من 6 7-أن يفوض من يشاء من أعضائه بالتوقيع عنه. ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئس المجلس ، وله أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة