المادة 7 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:-
1- المدير العام.
2- امين عام وزارة النقل .
3-مدير جمرك العقبة.
4-مندوب عن الهيئة التنفيذية للتخاصية يسميه رئيس الهيئة.
5-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون اثنان منهم من القطاع الخاص ، وله وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته0
ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026