المادة 7 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:- 1- المدير العام. 2- امين عام وزارة النقل . 3-مدير جمرك العقبة. 4-مندوب عن الهيئة التنفيذية للتخاصية يسميه رئيس الهيئة. 5-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون اثنان منهم من القطاع الخاص ، وله وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته0 ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة