المادة 6 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس إدارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة