المادة 6 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
يتولى شؤون المؤسسة:
أ- مجلس إدارة
ب- مدير عام
ج- جهاز تنفيذي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة