المادة 5 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها.صفحة 2 من 6 ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع المؤسسة التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة إلى المؤسسة بكامل حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة