المادة 10 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026